للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة أربعًا"، وفي إسناده مبشر بن عبيد (١) وهو ضعيف جدًّا. وفي السند ضعفاء غيره.

وعن ابن مسعود عند الترمذي (٢) موقوفًا عليه: "أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا".

قوله: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها، إلخ)، لفظ أبي داود (٣) والترمذي (٤) وهو أحد ألفاظ مسلم (٥): "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلّ أربعًا".

قال النووي في شرح مسلم (٦): نبَّه بقوله: "من كان [منكم] (٧) مصليًا" على أنها سنة ليست بواجبة، وذَكَرَ الأربع لفضلها، وفَعَلَ الركعتين في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان.

قال (٨): ومعلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا لأنه أمرنا بهنَّ وحثَّنا عليهن.

قال العراقي: [وما ادّعى] (٩) من أنه معلوم فيه نظر، بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون؛ لأن الذي صحّ عنه صلاة ركعتين في بيته، ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله.

وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا،


(١) مُبَشّر بن عُبيد القرشي، الحمصي، أبو حفص. قال أحمد: كوفي كان بحمص، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث كذب.
وقال الذهبي في المغني: قال أحمد: كان يضع الحديث.
العلل رواية عبد الله (٢٦٣٩، ٢٦٩٦) وعنه في الجرح والتعديل (٤/ ١/ ٣٤٣) والعقيلي (٤/ ٢٣٥) والمغني (٢/ ٥٤١). وبحر الدم (ص ٣٩٤ رقم ٩٥٤).
(٢) في سننه بإثر الحديث رقم (٥٢٣).
(٣) في سننه رقم (١١٣١) وقد تقدم.
(٤) في سننه رقم (٥٢٣) وقد تقدم.
(٥) في صحيحه رقم (٦٩/ ٨٨١).
(٦) (٦/ ١٦٩).
(٧) ما بين الخاصرتين ليست في المخطوط (أ، ب) بل من شرح مسلم للنووي (٦/ ١٦٩).
(٨) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٦٩).
(٩) في المخطوط (ب): (وما ادعاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>