للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم.

فذهب إلى الأوّل: أهل الرأي وإسحاق بن راهويه، وهو ظاهر حديث أبي هريرة (١).

وذهب إلى الثاني: الشافعي (٢) والجمهور (٣) كما قال العراقي.

واستدلوا بقوله : "صلاة النهار مثنى مثنى"، أخرجه أبو داود (٤) وابن حبان في صحيحه (٥) وقد تقدم (٦).

والظاهر القول الأوّل لأن دليله خاصّ ودليل القول الآخر عامّ، وبناء العامّ على الخاصّ واجب.

قال أبو عبد الله المازري (٧) وابن العربي (٨): إن أمره لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة، أو لئلا يتطرّق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا.

واختلف أيضًا: هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذهب إلى الأوّل: الشافعي (٩) ومالك (١٠) وأحمد (١١) وغيرهم.


(١) تقدم برقم (٨٦/ ١٢٦٤) من كتابنا هذا.
(٢) في الأم (٨/ ٤٠٧ - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود).
(٣) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٤) في سننه رقم (١٢٩٥).
(٥) في صحيحه رقم (٢٤٨٢، ٢٤٨٣، ٢٤٩٤).
(٦) تقدم برقم (٢٦/ ٩١٧) من كتابنا هذا.
(٧) في المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣١٩) حيث قال: لعله إشارة إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها لئلا يلتبس بالظهر التي هي أربع.
وهذا التأويل على رواية: "من كان منكم مصليًا"، وأما رواية: "إذا صلى فليصل"، فلعله يكون معناه: إن شاء التنفل، بدليل الحديث الآخر.
(٨) في عارضة الأحوذي (٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(٩) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(١٠) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي ص ١٠٥.
(١١) المغني لابن قدامة (٣/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>