للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي فقدم إليه إهالة زَنِخَة فيها عرقٌ أي متغيرَة الرائحة، ويقال سنخة بالسين انتهى.

(١) قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرًا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنًا فيه أو يذبح بالسِّن والظُّفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعًا بذلك بين الأحاديث.

واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد (٣) والنسائي (٤) والترمذي (٥) وصححه اهـ. وصححه أيضًا ابن حبان (٦) والحاكم (٧).


(١) هنا في (ب) الجملة التالية: (الكلام على فقه الحديثين قد سبق) وقد حذفتها لأنها تقدمت من (أ) و (جـ) في مكانها المناسب.
(٢) أي: ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٤٥).
(٣) في المسند (١/ ٢٠٠) وفيه قصة ودعاء.
(٤) في سننه (٨/ ٣٢٧).
(٥) في سننه (٤/ ٦٦٨ رقم ٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (٧٢٢) وفيه قصة ودعاء.
(٧) في المستدرك (٢/ ١٣) و (٤/ ٩٩) ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٤٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٠٣٢).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>