للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشابة والعجوز، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة (١)، والجرجاني من الشافعية (٢)، وهو ظاهر إطلاق الشافعي (٣).

(القول الثاني): التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعًا لنصّ الشافعي في المختصر (٤).

(والقول الثالث): أنه جائز غير مستحبّ لهنّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة (٥).

(والرابع): أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي (٦) عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك (٧) وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة (٨) عن النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.

وروى ابن أبي شيبة (٩) عن النخعي: أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد.

(القول الخامس): أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض (١٠) عن أبي بكر وعليّ وابن عمر.

وقد روى ابن أبي شيبة (١١) عن أبي بكر وعليّ أنهما قالا: "حقّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". اهـ.


(١) حكاه السرخسي في المبسوط (٢/ ٤١) عنه.
(٢) مختصر المزني (١/ ١٥٤).
(٣) الأم (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤) والمجموع (٥/ ١١٣).
(٤) مختصر المزني (١/ ١٥٤).
(٥) في المغني (٣/ ٢٦٣).
(٦) في السنن (٥/ ٤٢١).
(٧) المنتقى للباجي (١/ ٣١٩).
(٨) في المغني (٣/ ٢٦٥).
(٩) في المصنف (٢/ ١٨٣).
(١٠) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٢٩٨).
(١١) في المصنف (٢/ ١٨٢).
قلت: وأخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٣) عن نافع قال: كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله.
وهو أثر صحيح.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٠٣) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٨٣).
عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. وهو أثر صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>