للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وأن يأكل) فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة، وهذا مختصّ بعيد الفطر.

وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته لما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.

قوله: (العواتق) (١) جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أوّل ما تدرك.

وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج بعد إدراكها.

وقال ابن دريد (٢): هي التي قاربت البلوغ.

قوله: (وذوات الخدور) (٣)، جمع خِدر بكسر الخاء المعجمة: وهو ناحية في البيت يجل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر، وهي المخدّرة: أي خدرت في الخدر.

قوله: (لا يكون لها جلباب)، الجلباب (٤) بكسر الجيم وبتكرار الموحدة وسكون اللام.

قيل: هو الإزار والرداء.

وقيل: الملحفة.

وقيل: المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها.

وقيل: هو الخمار (٥).

والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدّة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر.

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

(أحدها) أن ذلك مستحبّ، وحملوا الأمر فيه على الندب ولم يفرّقوا بين


(١) النهاية (٥/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٢) لسان العرب (١٠/ ٢٣٦).
(٣) النهاية (٢/ ١٣).
(٤) النهاية (١/ ٢٨٣).
(٥) مفردات ألفاظ القرآن (ص ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>