للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فهذا عامٌّ في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء.

قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبّ أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيًا.

فمن الصحابة: عمر بن الخطاب (١)، وعليّ بن أبي طالب (٢).

ومن التابعين: إبراهيم النخعي (٣) وعمر بن عبد العزيز (٤).

ومن الأئمة: سفيان الثوري (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧) وغيرهم.

وروي عن الحسن البصري (٨): أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا.

ويستحبّ أيضًا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر (٩) وسعد القرظ (١٠).

وروى البيهقي (١١) في حديث الحارث عن عليّ أنه قال: "من السنة أن تأتي العيد ماشيًا ثم تركب إذا رجعت".

قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ، وهو الذي ذكره أصحابنا، يعني الشافعية.


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣) عن زر قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى خرج في ثوب قطن متلبيًا به يمشي.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣) عن علي قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيًا.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣) عن إبراهيم أنه كره الركوب إلى العيدين والجمعة.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٢) عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيًا فليفعل. وكذا عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٨٩ رقم ٥٦٦٤).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٦٢).
(٦) الأم (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥).
(٧) المغني (٣/ ٢٦٢).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣).
(٩) و (١٠) تقدم تخريجهما خلال شرح الحديث (١٢٧٥) من كتابنا هذا.
(١١) في السنن الكبرى (٣/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>