للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد الطبراني (١) من وجه آخر: "ويأمر الناس بذلك".

وعن جابر بن سمرة عند البزار في مسنده (٢) قال: "كان النبيّ إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئًا".

وفي إسناده ناصح (٣) أبو عبد الله وهو لين الحديث، وقد ضعفه ابن معين والفلاس والبخاري وأبو داود وابن حبان.

وعن سعيد بن المسيب مرسلًا عند مالك في الموطأ (٤) باللفظ الذي ذكره المصنف.

وعن صفوان بن سليم مرسلًا عند الشافعي (٥) أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرجَ إلى الجبانة ويأمر به.

وعن السائب بن يزيد عند ابن أبي شيبة (٦) قال: "مضت السنة أن نأكل قبل أن نغدو يوم الفطر".

وعن رجل من الصحابة عند ابن أبي شيبة (٧)، أنه كان [يؤمر] (٨) بالأكل يوم الفطر قبل أن نأتي المصلى.


(١) في الأوسط رقم (٤٥٠٢) وقد تقدم.
(٢) رقم (٦٤٩ - كشف).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (٢٠٣٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٩٩) وقال: وفيه ناصح بن عبد الله الحائك متروك.
(٣) ناصح بن عبد الله الحائك: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة، وقال النسائي: ضعيف.
التاريخ الكبير (٨/ ١٢٢) والمجروحين (٣/ ٥٤) والجرح والتعديل (٨/ ٥٠٢) والكاشف (٣/ ١٧٢) والمغني (٢/ ٦٩٢) والميزان (٤/ ٢٤٠) والتقريب (٢/ ٢٩٤) ولسان الميزان (٧/ ٤٠٧) والخلاصة ص ٣٩٩.
(٤) (١/ ١٧٩ رقم ٧) وقد تقدم.
(٥) في الأم (٢/ ٤٩٢ رقم ٥١٦) مرسلًا.
(٦) في المصنف (٢/ ١٦١).
(٧) في المصنف (٢/ ١٦٢).
(٨) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي المصنف (يأمر)، ولعله الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>