وانظر: الجرح والتعديل (٣/ ١/ ١١٦) والميزان (٣/ ٢٠٧) والتاريخ الكبير (٣/ ٢/ ١٦٥). • قلت: وقد أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص ١٠٠ رقم ٢١) عن نافع أن ابن عمر "كان لا يأكل ولا يشرب يوم الفطر حتى يغدو إلى المصلى، وليس بواجب على الناس" بسند صحيح. (٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦٩). (٣) في صحيحه رقم (٢٨١٤) وقد تقدم في تخريج الحديث رقم (٧/ ١٢٧٦) من كتابنا هذا. (٤) في المستدرك (١/ ٢٩٤) وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقد تقدم في تخريج الحديث رقم (٧/ ١٢٧٦) من كتابنا هذا. (٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٤٧). (٦) في المخطوط (أ): (حمزة). (٧) في "المغني" (٣/ ٢٥٩) (٨) (٢/ ٤٤٧). (٩) في "الفتح" (٢/ ٤٤٧). (١٠) عزاه إليه الحافظ في الفتح كما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٣٠٧ رقم ٥٧٤٢) عن علقمة والأسود أن ابن مسعود قال: "لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم". (١١) في المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ١٦٢) عنه.