للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الشافعي (١) والإمام يحيى وغيرهما إلى أن المسجد أفضل.

قال في الفتح (٢): قال الشافعي في الأمّ (٣): "بلغنا أن رسول الله كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة".

ثم أشار الشافعي (٤) إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة.

قال الحافظ (٥): ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى، انتهى.

وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرّد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته على ذلك.

وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة.

فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها (٦).


(١) في الأم (٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧).
(٢) (٢/ ٤٥٠).
(٣) في الأم (٢/ ٤٩٦ رقم ٥٢٣).
(٤) في الأم (٢/ ٤٩٧).
(٥) في "الفتح" (٢/ ٤٥٠).
(٦) صلاة العيدين في المصلى هي السنة:
- لما أخرجه البخاري رقم (٩٥٦) ومسلم رقم (٨٨٩) وغيرهما.
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسولُ اللهِ يخرجُ يومَ الفِطر والأضحى إلى المصلى، فأوَّل شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقومُ مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريدُ أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمرَ به، ثم ينصرف … ".
- ولما أخرجه أيضًا البخاري رقم (٤٩٤) ومسلم رقم (٥٠١) وغيرهما، عن ابن عمر: أن رسول الله كان إذا خرجَ يومَ العيد، أمر بالحربةِ فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، و … ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>