للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها، فكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك"، وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث.

وقد صحح الدارقطني إرسال هذا الحديث.

وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير (١): "أن رسول الله كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة: في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا"، وفي إسناده سليمان بن أرقم (٢) وهو ضعيف.

وعن جابر عند البيهقي (٣) قال: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا وخمسًا.

وعن ابن عمر عند البزار (٤) والدارقطني (٥) قال: قال رسول الله : "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات".

وفي إسناده فرج بن فضالة (٦)، وثقه أحمد. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٥٤) وقال: فيه الحسن بن حماد البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه، وقد ذكره المزي للتمييز، وبقية رجاله ثقات".
(١) في المعجم الكبير (ج ١٠ رقم ١٠٧٠٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٤) وقال: وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف.
(٢) سليمان بن أرقم، أبو معاذ. ضعيف قاله النسائي. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود والدارقطني: متروك. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث.
التاريخ الكبير (٤/ ٢) والمجروحين (١/ ٣٢٨) والجرح والتعديل (٤/ ١٠٠) والميزان (٢/ ١٩٦) والتقريب (١/ ٣٢١) والخلاصة ص ١٥٠.
(٣) في السنن الكبرى (٣/ ٢٩٢).
(٤) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧١).
(٥) في سننه (٢/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٢٤).
وفي سنده فرج بن فضالة ضعيف.
(٦) فرج بن فضالة الشامي الحمصي. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به. وقال ابن معين: صالح الحديث. التاريخ الكبير (٧/ ١٣٤) والجرح والتعديل (٧/ ٨٥) والمجروحين (٢/ ٢٠٦) والميزان (٣/ ٢٤٣) والتقريب (٢/ ١٠٨) والخلاصة ص ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>