(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٥٣): قد روى عن النبي ﷺ من طرق كثيرة حسان، أنه كبَّر في العيد سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. من حديث: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وأبي واقد، وعمرو بن عوف المزني، ولم يُرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عُمل بها كما في المغني (٣/ ٢٧٢) وتقدم تخريجها خلال شرح الحديث (١٢٩٠) من كتابنا هذا. (٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٥) عن نافع بن أبي نعيم قال: سمعت نافعًا قال: قال عبد الله بن عمر التكبير في العيدين سبع وخمسًا. (٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٦) عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٤) وهو أثر صحيح. (٤) و (٥) أخرج الشافعي في الأم (٢/ ٥٠٦ رقم ٥٤٣) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٧٢ رقم ٦٨٧٣) عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة، عن أبيه، أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيد سبعًا وخمسًا. بسند ضعيف. (٦) انظر: المغني (٣/ ٢٧٢). (٧) فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك (٢/ ٤٥٧). (٨) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٥ - ١٧٦) عن ثابت بن قيس قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز الفطر فكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة. بسند حسن. (٩) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٩٣) رقم (٥٦٨٣) عن معمر عن الزهري قال: سمعته يقول: التكبير يوم العيد قبل القراءة سبعًا وخمسًا. بسند حسن لغيره. (١٠) انظر: "فقه الفقهاء السبعة" (١/ ٢٢٧). (١١) المدونة (١/ ١٦٩). (١٢) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٤) والنووي في "المجموع" (٥/ ٢٥). (١٣) (الأم (٢/ ٥٠٧). (١٤) (١٤) المغني لابن قدامة (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢). (١٥) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٤) والنووي في "المجموع" (٥/ ٢٥).