للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو العباس (١): إنَّ السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام.

(القول الثاني): أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى، وهو قول مالك (٢) وأحمد (٣) والمزني، وهو قول المنتخب (٤).

(القول الثالث): أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع، روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي (٥).

(القول الرابع): في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة، وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة: ابن مسعود (٦) وأبي موسى (٦) وأبي مسعود الأنصاري (٦)، وهو قول الثوري (٧) وأبي حنيفة (٨).

(والقول الخامس): يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية خمسًا بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (٩)، ورواه صاحب البحر (١٠) عن مالك.

(القول السادس): يكبر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الإحرام. وفي الثانية أربعًا، وهو قول محمد بن سيرين (١١)، وروي عن الحسن ومسروق والأسود


(١) البحر الزخار (٢/ ٦٠).
(٢) المدونة (١/ ١٦٩).
(٣) المغني (٣/ ٢٧١).
(٤) انظر: البحر الزخار (٢/ ٦٠).
(٥) حكاه عنهم النووي في المجموع (٢/ ٢٥).
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٤) عن كردوس قال: قدم سعيد بن العاص في ذي الحجة فأرسل إلى عبد الله، وحذيفة، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي موسى الأشعري فسألهم عن التكبير فأسندوا أمرهم إلى عبد الله، فقال عبد الله: يقوم فيكبر ثم يكبر ثم يكبر، فيقرأ ثم يكبر ويركع، ويقوم فيقرأ ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر، ثم يكبر الرابعة ثم يركع". بسند ضعيف.
(٧) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٧٢).
(٨) البناية في شرح الهداية (٣/ ١٢٦).
(٩) المغني (٣/ ٢٧١).
(١٠) البحر الزخار (٢/ ٦٠).
(١١) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٦ ث ٢١٦١) عن محمد بن سيرين عن أنس أنه كان يكبر في العيد تسعًا فذكر مثل حديث عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٤).
إسناده صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>