للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتجّ أهل القول الأوّل بما في الباب من الأحاديث المصرّحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة.

قال ابن عبد البر (١): وروي عن النبيّ من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر (٢)، وابن عمرو (٣)، وجابر (٣)، وعائشة (٣)، وأبي واقد (٤)، وعمرو بن عوف المزني (٥)، ولم يرو عنه من وجه قويّ ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به، انتهى.

وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني (٦): "سوى تكبيرة الافتتاح"، وعند أبي داود (٧): "سوى تكبيرتي الركوع"، وهو دليل لمن قال: إن السبع لا تعدّ فيها تكبيرة الافتتاح والركوع، والخمس لا تعدّ فيها تكبيرة الركوع.

واحتجّ أهل القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب.

وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف كما تقدم.

وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة.

قال العراقي: لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية، وفيه بُعد، انتهى.

واحتجّ أهل القول الرابع بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم (٨)، وفُتيا


(١) التمهيد (٥/ ٢٥٣).
(٢) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (١٢٩٠) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم تخريجه برقم (١٢٨٩) من كتابنا هذا.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ٣ رقم ٣٢٩٨) من حديث أبي واقد وعائشة، وهو حديث باطل كما قال أبو حاتم في العلل (١/ ٢٠٧).
(٥) تقدم تخريجه رقم (٢١/ ١٢٩٠) من كتابنا هذا.
(٦) في سننه رقم (٢/ ٤٦ رقم ١٢).
(٧) في سننه رقم (١١٤٩).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٦/ ٦٥) والحاكم (١/ ٢٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٦) من طرق عن ابن لهيعة، به.
وخلاصة القول: أن سنده ضعيف، وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٨) تقدم قريبًا في الصفحة ٦٦ رقم التعليقة (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>