للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري (١): لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها.

قال ابن قدامة (٢): وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره، انتهى.

ويردّ دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي (٣) عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.

وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك (٤)، وبريدة بن الحصيب (٥)، ورافع بن خديج (٦)، وسهل بن سعد (٦)، وعبد الله بن مسعود (٧)، وعليّ بن أبي طالب (٨)، وأبي برزة (٩).

قال: وبه قال من التابعين: إبراهيم النخعي (١٠)، وسعيد بن جبير (١١)،


(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٥ رقم ٥٦١٥) عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده.
(٢) في المغني (٣/ ٢٨٢).
(٣) في سننه رقم (٢/ ٤١٨).
(٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٧ ث ٢١٣٩) عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك، والحسن، يصليان قبل العيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٨٠) وعبد الرزاق رقم (٥٦٠١).
(٥) قال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٩٣ رقم ٦٩٥٣): وروينا عن ابن بُريدة، قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر، ويوم النحر قبل الإمام.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٠٤).
(٦) قال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٩٢ رقم ٦٩٤٥): قال الشافعي في الأم (٢/ ٥٠٠ رقم ٥٣٠): وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج، أنه كان يصلي قبل العيد وبعده.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٩): عن إبراهيم عن علقمة، وأصحاب عبد الله أنهم كانوا يصلون بعد العيد أربعًا.
(٨) أخرج الشافعي في الأم (٢/ ٥٠٠ رقم ٥٣١) عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنا في عهد النبي يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه.
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٨٠) عن قتادة أن أبا برزة كان يصلي في العيد قبل.
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٩ - ١٨٠) عن الحكم عن إبراهيم قال: كفاك بقول عبد الله يعني في الصلاة بعد العيد.
(١١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٩) عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير، وإبراهيم، وعلقمة يصلون بعد العيد أربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>