(٢) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (٢/ ٤٧٦ رقم الباب ٢٦ - مع الفتح) عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وهو أثر صحيح. (٣) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٤) عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٨١ رقم ١٠) والفريابي في "أحكام العيدين" رقم (١٥٨). وهو أثر صحيح. (٤) أي ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٨٠). (٥) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٨) عن محمد بن علي أن عليًا كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما. وكذلك تقدم ما أخرجه البزار برقم (٤٨٧) عنه. (٦) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٥) عن أبي التياح ومعاوية بن قرة: أن ابن مسعود، وحذيفة، كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام. (٧) أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" رقم (١٧٠) عن يزيد بن أبي عبيد. قال: "خرجت أقود سلمة بن الأكوع يوم عيد، فشهد صلاة الصبح مع الإمام في مسجد رسول الله ﷺ ثم خرجنا إلى المصلى، ثم انصرفنا إلى بيوتنا، ولم نرجع إلى المسجد" بسند صحيح. (٨) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٦) عن الشعبي قال: رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وشريحًا وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده". (٩) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٨) وعبد الرزاق (٣/ ٢٧٣ رقم ٥٦٠٨) من طريق الشعبي قال: كنت بين مسروق وشريح في يوم عيد فلم يصليا قبلها ولا بعدها. (١٠) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٨) عن سلمة عن الضحاك، قال: لا صلاة قبلها ولا بعدها. (١١) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٧). (١٢) قال عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٦ رقم ٥٦٢٤): ورأيت ابن جريج ومعمرًا لا يصليان قبلها ولا بعدها. (١٣) المدونة (١/ ١٧٠).