للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العراقي: وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي لم أقف على حاله وباقي رجاله ثقات.

وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (١) قال: "ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد"، ورجاله ثقات.

وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير (٢) أيضًا من طريق عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: "خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى، فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصلّ حتى انصرف الإِمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ألا ترى؟ فقال: هذه بدعة وترك للسنة".

وفي رواية (٢) له: "أن كثيرًا مما يرى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا ليوم حتى تكون الصلاة تدعوك"، وإسناده جيد كما قال العراقي.

وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير (٣) أيضًا أنه أخبر: "أن رسول الله لم يصلّ قبل العيد ولا بعدها"، وفي إسناده فَائِد أبي الوَرْقَاء (٤) وهو متروك.

قوله: (لم يصلّ قبلها ولا بعدها)، فيه: وفي بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.


(١) في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٦٩٢) من حدث أبي مسعود.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٢): وقال: ورجاله ثقات.
(٢) (ج ١٩ رقم ٣٢٥ و ٣٢٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣) وقال: رواهما الطبراني وعبد الملك ذكره ابن حبان في الثقات".
(٣) أي للطبراني في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٢) وقال الهيثمي: وفيه فائد متروك.
(٤) فَائِد أبو الوَرْقَاء: هو فائد بن عبد الرحمن العطار الكوفي، قال البخاري: عن ابن أبي أوفى، منكر الحديث تركه أحمد والناس. وروى عباس عن يحيى: ضعيف. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.
التاريخ الكبير (٧/ ١٣٢) والمجروحين (٢/ ٢٠٣) والجرح والتعديل (٧/ ٨٣) الكاشف (٢/ ٣٢٥) والمغني (٢/ ٥٠٨) والميزان (٣/ ٣٣٩) والتقريب (٢/ ١٠٦) والخلاصة ص ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>