للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها، الأمر بالخروج إليها.

بل ثبت كما تقدم أمره بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور (١)، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها (١)، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض.

بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرّح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)[الكوثر: ٢]، فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية (٢).

ومن مقوّيات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.

٣٦/ ١٣٠٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله : "الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصححَهُ) (٣). [صحيح]

٣٧/ ١٣٠٦ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ قالَ: "الصوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، والأضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٤) أيْضًا، وَهُوَ لأبي دَاوُدَ (٥) وَابْنِ ماجَهْ (٦) "إلا فَصْلَ الصوْمِ") [صحيح]

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطني (٧) وقال: وقفه عليها وهو الصواب.


(١) تقدم الحديث برقم (١٢٧٤) من كتابنا هذا.
(٢) انظر: "جامع البيان" (١٥/ ج ٣٠/ ٣٢٦) وتفسير ابن كثير (١٤/ ٤٨٢).
(٣) في سننه رقم (٨٠٢) قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
وقال أبو عيسى: سألت محمدًا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة، قال: نعم يقول في حديثه: سمعت عائشة وهو حديث صحيح. انظر طرقه في: إرواء الغليل رقم (٩٠٥).
(٤) في سننه رقم (٦٩٧) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٥) في سننه رقم (٢٣٢٤).
(٦) في سننه رقم (١٦٦٠).
وهو حديث صحيح.
(٧) في السنن (٢/ ٢٢٥ رقم ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>