للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني حتى زالت الشمس صلوها في اليوم الثالث، فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر اهـ.

والحديث وارد في عيد الفطر، فمن قال بالقياس ألحق به عيد الأضحى.

وقد استدل بأمره للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد، الهادي والقاسم (١) وأبو حنيفة (٢)، على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان.

وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه (٣).

قال النووي (٤) وجماهير العلماء فقالوا: إنها سنة، وبه قال زيد بن عليّ والناظر (٥) والإِمام يحيى (٦).

وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (٧): إنها فرض كفاية، وحكاه المهدي في البحر (٨) عن الكرخي وأحمد بن حنبل (٩) وأبي طالب (١٠) وأحد قولي الشافعي (١١).

واستدلّ القائلون بأنها سنة بحديث: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع" (١٢)، وقد قدمنا في باب تحية المسجد (١٣) الجواب عن هذا الاستدلال مبسوطًا فراجعه.

واستدلّ القائلون أنها فرض كفاية بأنها شعار كالغسل والدفن، وبالقياس عل صلاة الجنازة بجامع التكبيرات.

والظاهر ما قاله الأوّلون (١٤) لأنه قد انضمّ إلى ملازمته لصلاة العيد


(١) البحر الزخار (٢/ ٥٤).
(٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ١١٢).
(٣) المجموع شرح المهذب للنووي (٥/ ٥).
(٤) في المجموع (٥/ ٥).
(٥) شفاء الأوام (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٥٤).
(٧) المجموع (٥/ ٥).
(٨) البحر الزخار (٢/ ٥٤).
(٩) المغني (٣/ ٢٥٣).
(١٠) البحر الزخار (٢/ ٥٤).
(١١) المجموع (٥/ ٥ - ٦).
(١٢) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (٦٣) ومسلم رقم (١٠/ ١٢) وأبو داود رقم (٤٨٦) والنسائي رقم (٢٠٩٢) ومالك (١/ ١٧٥ رقم ٩٤).
(١٣) عند الحديث رقم (٩٦٣) من كتابنا هذا.
(١٤) قال أبو بكر - ابن المنذر - في الأوسط (٤/ ٢٩٥): "وحديث أبي عمير بن أنس ثابت والقول به يجب" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>