للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو حنيفة (١) وأبو يوسف (٢) ومحمد (٢) وهو قول للشافعي (٣).

ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالب (٤)، وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في اليوم الأوّل للبس كما في الحديث.

وردّ بأن كون الترك للبس إنما هو للنبيّ ومن معه لا للركب؛ لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم للهلال بالأمس، فأمر النبيّ لهم كما في رواية أبي داود (٥).

يدلّ على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك الباقون، فإنهم لا يفرّقون بين اللبس وغيره من الأعذار، إما لذلك وإما قياسًا لها عليه.

وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء.

وروى الخطابي (٦) عن الشافعي (٧) أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره، قال: وكذا قال مالك (٨) وأبو ثور (٩).

قال الخطابي (١٠): سنة النبيّ أولى بالاتباع. وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اهـ.

وحكى في شرح القدوري (١١) عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم


(١) البناية في شرح الهداية (٣/ ١٤٠ - ١٤١).
(٢) حكاه عنه النووي في المجموع (٥/ ٣٥).
(٣) الأم (٢/ ٤٨٢).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٦٢ - ٦٣).
(٥) في سننه رقم (١١٥٧) وهو حديث صحيح.
(٦) في معالم السنن (١/ ٦٨٤ - مع السنن).
(٧) في الأم (٢/ ٤٨٢).
(٨) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩٥): "حكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه".
(٩) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩٥).
(١٠) في معالم السنن (١/ ٦٨٤ - مع السنن).
(١١) اللباب في شرح الكتاب (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>