للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وقع في رواية الطيالسي (١) وغندر وغيرهما عن شعبة، وكذا في أكثر الروايات: "فلم يرجع من ذلك بشيء".

قال: والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء، بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال (٢) انتهى.

ومبنى هذا الاختلاف على توجيه النفي المذكور إلى القيد فقط كما هو الغالب، فيكون هو المنتفي دون الرجوع الذي هو المقيد أو توجيهه إلى القيد والمقيد فينتفيان معًا.

ويدلّ على الثاني ما عند أبي عوانة (٣) بلفظ: "إلا مَنْ عُقِر جواده وأُهريق دمه".

وفي رواية له (٤): "إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله".

وفي حديث جابر (٥): "إلا من عفّر وجهه [في] (٦) التراب".

والحديث فيه تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة، وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر صيام أفضل الأيام.

وقد تقدم الجمع بين حديث أبي هريرة عند مسلم (٧): "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة"، وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه.

والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة فيها: الحجّ، والصدقة، والصيام، والصلاة، ولا يتأتى ذلك في غيرها.

وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاجّ أو يعمّ المقيم؟ فيه احتمال.

وقال ابن بطال (٨): المراد بالعمل في أيام التشريق: التكبير فقط؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال. وثبت تحريم صومها، وورد فيها إباحة اللهو


(١) في المسند برقم (٢٦٣١).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٥٦١).
(٣) في مسنده (٢/ ٢٤٥ رقم ٣٠١٨) من حديث ابن عباس.
(٤) لأبي عوانة في مسنده (٢/ ٢٤٥ رقم ٣٠١٩) من حديث ابن عباس.
(٥) أخرجه أبو عوانة في مسنده (٢/ ٢٤٦ رقم ٣٠٢٣) من حديث جابر.
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من (أ) و (ب) وما أثبتناه من المسند.
(٧) في صحيحه رقم (٨٥٤) وقد تقدم تخريجه برقم (١١٩٦) من كتابنا هذا.
(٨) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>