للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود (١) والمنذري (٢) والحافظ في التلخيص (٣)، ورجال إسناده رجال الصحيح.

وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضًا أبو داود (٤) وابن حبان (٥) ويشهد للجميع حديث ابن عباس المذكور.

وفي الباب عن جابر عند النسائي (٦).

وعن ابن عمر عند البزار (٧) بإسناد ضعيف قال: قال : "صلاة الخوف ركعة على أيّ وجه كان".

وأحاديث الباب تدلّ على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة.

قال في الفتح (٨): وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري (٩) وغير واحد من التابعين. ومنهم من قيد بشدّة الخوف.

وقال الجمهور (١٠): قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد.

وتأوّلوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإِمام، وليس فيها نفي الثانية.


(١) في السنن (٢/ ٣٩).
(٢) في المختصر (٢/ ٧٠).
(٣) (٢/ ١٥٨).
(٤) في سننه رقم (١٢٤٦).
(٥) في صحيحه رقم (٢٨٧٠).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (٤٢٥٠) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦١) وأحمد (٥/ ١٨٣) والنسائي (٣/ ١٦٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٠) والطبراني في الكبير رقم (٤٩١٩) والبيهقي (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣) وهو حديث صحيح.
(٦) في سننه رقم (١٥٤٥) بسند صحيح.
(٧) في المسند (رقم ٦٧٨ - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٩٦) وقال: وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدًّا". وهو حديث ضعيف.
(٨) (٢/ ٤٣٣).
(٩) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (٣/ ١٧٣) بتحقيقي.
(١٠) المغني لابن قدامة (٣/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>