للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علقت برؤية الشمس أو القمر، وهي ممكنة في كل وقت، وبهذا قال الشافعي (١) ومن تبعه.

واستثنت الحنفية (٢) أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد (٣)، وعن المالكية (٤): وقتها من وقت حلّ النافلة إلى الزوال. وفي رواية "إلى صلاة العصر". ورجح الأوّل بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء.

وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعده، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود.

قال في الفتح (٥): ولم أقف على شيء من الطرق مع كثرتها أن النبيّ صلاها إلَّا ضحًى، لكن ذلك وقع اتفاقًا فلا يدلّ على منع ما عداه، اتفقت الطرق على أنه بادر إليها، انتهى.

قوله: (نحوًا من سورة البقرة) فيه أن النبيّ أسرّ بالقراءة.

قوله: (وهو دون القيام الأوّل) فيه أن القيام الأول من الركعة الأولى أطول من القيام الثاني منها، وكذا الركوع الأوّل والثاني منها لقوله: "وهو دون الركوع الأوّل".

قال النووي (٦): اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأوّل وركوعه فيهما.

قوله: (ثم سجد) أي سجدتين.

قوله: (ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوّل) فيه دليل لمن قال: إن القيام الأوّل من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى.

وقد قال ابن بطال (٧): إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها.


(١) الأم (٢/ ٥٢٨).
(٢) المبسوط للسرخسي (٢/ ٧٦) والبناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ١٧٣).
(٣) المغني لابن قدامة (٣/ ٣٣٧).
(٤) المنتقى للباجي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٥) (٢/ ٥٢٨).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٩).
(٧) في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>