للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ثم رفع فقام قيامًا طويلًا، إلخ) فيه أنه يشرع تطويل القيامين والركوعين في الركعة الآخرة، وقد ورد تقدير القيام في الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود (١).

وفيه أيضًا أن القيام الثاني دون الأوّل كما في الركعة الأولى، وكذلك الركوع، وقد تقدمت حكاية النووي (٢) للاتفاق على ذلك.

والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان.

وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة كما حكاه النووي في شرح مسلم (٣) والمهدي في البحر (٤) وغيرهما (٥).

فذهب مالك (٦) والشافعي (٧) وأحمد (٨) والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها.

وحكي في البحر (٩) عن العترة جميعًا أنها ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات. واستدلوا بحديث أبيّ بن كعب وسيأتي (١٠).


(١) في سننه رقم (١١٨٧) من حديث عائشة وهو حديث حسن.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٩).
(٣) (٦/ ١٩٨).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٧٠).
(٥) مرات الإجماع لابن حزم ص ٣٢.
قلت: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٥٢٧) "مشروعيتها أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في صحيحه - (٢/ ٣٦٦) - وجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة" اهـ. فبذلك يتضح عدم الاتفاق الذي ذكر على أنها سنة، والله أعلم.
(٦) المنتقى للباجي (١/ ٣٢٦).
(٧) المجموع شرح المهذب (٥/ ٥٢).
(٨) المغني (٣/ ٣٢٣).
(٩) البحر الزخار (٢/ ٧٢).
(١٠) برقم (١٣٣٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>