(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٩). (٣) (٦/ ١٩٨). (٤) البحر الزخار (٢/ ٧٠). (٥) مرات الإجماع لابن حزم ص ٣٢. قلت: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٥٢٧) "مشروعيتها أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في صحيحه - (٢/ ٣٦٦) - وجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة" اهـ. فبذلك يتضح عدم الاتفاق الذي ذكر على أنها سنة، والله أعلم. (٦) المنتقى للباجي (١/ ٣٢٦). (٧) المجموع شرح المهذب (٥/ ٥٢). (٨) المغني (٣/ ٣٢٣). (٩) البحر الزخار (٢/ ٧٢). (١٠) برقم (١٣٣٣) من كتابنا هذا.