للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١) والثوري والنخعي (٢): إنها ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد.

وحكاه النووي (٣) عن الكوفيين.

واستدلوا بحديث النعمان (٤) وسمرة (٥) الآتيين.

وقال حذيفة (٦): في كل ركعة ثلاثة ركوعات.

واستدل بحديث جابر (٧) وابن عباس (٨) وعائشة (٩) وستأتي.

قال النووي (١٠): وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة.

وحكى النووي (١٠) عن ابن عبد البرّ (١١) أنه قال: أصحّ ما في الباب ركوعان، وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف، وكذا قال البيهقي (١٢) ونقل صاحب الهدي (١٣) عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة؛ لأن أكثر طرق الحديث يمكن ردّ بعضها إلى بعض.


(١) البناية في شرح الهداية (٣/ ١٥٩).
(٢) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠٣ رقم ٤٩٣٧) من طريق مغيرة عنه. وكذا عند ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٦٨).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٨).
(٤) الآتي بإثر الرقم (١٣٣٣) من كتابنا هذا.
(٥) الآتي برقم (١٣٣٦) من كتابنا هذا.
(٦) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٥٩) عن حذيفة مرفوعًا: "أربع ركعات في كل ركعة" وإسناده ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٨) وقال: "رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام … وقال الحافظ في "التقريب": صدوق سيء الحفظ جدًّا".
(٧) الآتي برقم (١٣٢٨) من كتابنا هذا.
(٨) الآتي برقم (١٣٣٠) من كتابنا هذا.
(٩) الآتي برقم (١٣٣٥) من كتابنا هذا.
(١٠) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٩).
(١١) التمهيد (٥/ ٢٨٨).
(١٢) في السنن الكبرى (٣/ ٣٣١).
(١٣) في زاد المعاد (١/ ٤٣٩).
ثم قال ابن القيم: "وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية. وكان يُضَعِّفُ كُلَّ ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط، وإنما صلَّى النبي الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنُه إبراهيم. والله أعلم" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>