للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث أبي بكرة عند البخاري (١) وغيره (٢) ولفظه: "فصلوا وادعوا".

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبيّ .

قال الحافظ (٣): وقد ذكر جمهور أهل السير (٤) أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة.

قيل: في ربيع الأوّل. وقيل: في رمضان.

وقيل: في ذي الحجة، والأكثر أنه في عاشر الشهر.

وقيل: في رابعه. وقيل: في رابع عشر.

ولا يصحّ شيء من هذا على قول ذي الحجة؛ لأن النبيّ كان إذ ذاك بمكة في الحجّ، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف.

نعم قيل: إنه مات سنة تسع، فإن ثبت صحّ وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية.

وقد استدلّ بوقوع الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل الهيئة لأنهم كانوا يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة.

وقد فرض الشافعي (٥) وقوع العيد والكسوف معًا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة، وردّ عليه أصحاب الشافعي.

قوله: (حتى ينجلي) فيه أن الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف فلا يستحبّ ابتداء الصلاة بعده، وأما إذا حصل الانجلاء وقد فعل بعض الصلاة فقيل: يتمها.

وقيل: يقتصر على ما قد فعل.


(١) في صحيحه رقم (١٠٦٣).
وقد تقدم.
(٢) كالنسائي في سننه رقم (١٥٠٢).
(٣) في "الفتح" (٢/ ٥٢٩).
(٤) تاريخ الطبري (٥/ ٣٤٧، ٣٨١)، ومروج الذهب (٣/ ٢٤٨) والإصابة (٢/ ٧٢) ومعرفة السنن والآثار رقم (٧١٦٤) و (٧١٦٧).
(٥) في الأم (٢/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>