للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يتمها على هيئة النوافل.

وإذا وقع الانجلاء بعد الفراغ من صلاة الكسسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة المتقدم (١) بلفظ: "وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس"، إنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء.

وفي الحديث أنها تستحبّ ملازمة الصلاة والذكر إلى الانجلاء.

وقال الطحاوي (٢): إن قوله "فصلوا وادعوا"، يدلّ على أن من سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي.

وقرره ابن دقيق العيد (٣) قال: لأنه جعل الغاية بمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصهلاة فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها.

وأما ما وقع عند النسائي (٤) من حديث النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت".

فقال في الفتح (٥): إن كان محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله: "ركعتين": أي ركوعين، وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن المتقدم (٦) في الباب الذي قبل هذا.

ويحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار.

وقد أخرج عبد الرزاق (٧) بإسناد صحيح عن أبي قلابة: "أنه كان كلما ركع ركعة أرسل رجلًا ينظر هل انجلت"، فتعين الاحتمال المذكور، وإن ثبت تعدّد القصة زال الإشكال.


(١) برقم (١٣٢٥) من كتابنا هذا.
(٢) في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣١).
(٣) في "إحكام الأحكام" (٢/ ١٣٨).
(٤) في سننه رقم (١٤٨٥).
وهو حديث ضعيف.
(٥) (٢/ ٥٢٧).
(٦) برقم (١٣٣٨) من كتابنا هذا.
(٧) في المصنف رقم (٤٩٤٤) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>