للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: وعليكم بالواو، ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي (١).

وظاهر قوله: "حقّ المسلم" أنه لا يردّ على الكافر.

وأخرج البخاري في صحيحه (٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".

وفي الصحيحين (٣) عن أنس أن رسول الله قال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم".

وأخرج البخاري (٤) نحوه من حديث ابن عمر، وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام.

وفي الصحيحين (٥) عن أسامة "أن رسول الله مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم". وفي الصحيحين (٦) أيضًا: "أن رسول الله كتب إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى".

قوله: (وعيادة المريض) فيه دلالة على شرعية عيادة المريض وهي مشروعة بالإِجماع، وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب وجوب عيادة المريض (٧).

قال ابن بطال (٨): يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير.

ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولًا على الندب، وجزم الداودي بالأوّل، وقال الجمهور بالندب (٩)، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض.


(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٦٨).
(٢) بل مسلم في صحيحه رقم (١٣/ ٢١٦٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) البخاري رقم (٦٢٥٨) ومسلم رقم (٦/ ٢١٦٣) من حديث أنس.
(٤) في صحيحه رقم (٦٢٥٧).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٨/ ٢١٦٤) من حديث ابن عمر.
(٥) البخاري رقم (٥٦٦٣) ومسلم رقم (١١٦/ ١٧٩٨) من حديث أسامة.
(٦) البخاري رقم (٢٩٤١) ومسلم رقم (٧٤/ ١٧٧٣).
(٧) في صحيحه رقم (١٠/ ١١٢ رقم الباب (٤) - مع الفتح).
(٨) في شرحه لصحيح البخاري (٩/ ٣٧٥).
(٩) المغني لابن قدامة (٣/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>