للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) في أحد قوليه: إنه يوجه مستلقيًا ليستقبلها بكل وجهه.

وقال المؤيد (٢) بالله وأبو حنيفة (٣) والإِمام يحيى (٢) والشافعي (٤) في أحد قوليه: إنه يوجه على جنبه الأيمن.

وروي عن الإِمام يحيى أنه قال: الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن، لما أخرجه ابن عديّ في الكامل (٥) ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ: "إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد [يمينه] (٦) "الحديث.

وأخرجه البيهقي في الدعوات (٧) بإسناد قال الحافظ: حسن.

وأصل الحديث في الصحيحين (٨) بلفظ: "إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهمّ إني أسلمت نفسي إليك"، وفي آخره: "فإن متّ من ليلتك فأنت على الفطرة".

وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي (٩) والترمذي (١٠) وأحمد (١١) بلفظ: "كان إذا نام وضع يده اليمني تحت خده".


(١) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" (٢/ ٣٦٢ - مع الوسيط): "اختار أن المحتضر: يلقَى على قفاه، وأخمصاه إلى القبلة) وعلى هذا عمل العامة، وينبغي على هذا أن يرفع رأسه قليلًا حتى يكون توجيهه مستقبلًا للقبلة.
والوجه الآخر: (وهو أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد) هو نص الشافعي، ومذهب أبي حنيفة، وهو الأصح عند الأكثر، ولم يذكر العراقيون أو جمهورهم غيره، فإن لم يتمكن من ذلك تعين وضعه على القفا، والله أعلم" اهـ.
(٢) البحر الزخار (٢/ ٨٧).
(٣) البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٠٤).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٥) في "الكامل" (٦/ ٢١٩٩) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الباهلي السهمي.
(٦) في المخطوط (ب): (يمنه).
(٧) كما في "تلخيص الحبير" (٢/ ٢٠٨) بسند حسن.
(٨) البخاري رقم (٢٤٧) ومسلم رقم (٥٦/ ٢٧١٠).
(٩) في "عمل اليوم والليلة" رقم (٧٥٢) و (٧٥٣) و (٧٥٤) و (٧٥٧) و ٧٥٨).
(١٠) في سننه رقم (٣٣٩٩) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(١١) في المسند (٤/ ٢٨١، ٢٩٠، ٢٩٨، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>