للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (قال هي سبع) بتقديم السين، هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيحة التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية.

والحديث استدلّ به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: "واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا".

وفي الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وأمواتًا في اللحد، والمحتضر حيّ غير مصلّ فلا يتناوله الحديث وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كلّ حيّ وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع.

والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم (١) والبيهقي (٢) عن أبي قتادة: "أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله : أصاب الفطرة"، وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص (٣) وسكت عنه.

وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة؛ فقال الهادي (٤) والناصر (٤)


(١) في المستدرك (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ٣٨٤).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد، واحتج مسلم بالدراوردي، ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث"، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (٣/ ١٥٣): فقال: "وليس كذلك، فإن فيه علتين:
(الأولى): نعيم بن حماد فإنه ضعيف، ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم! وإنما أخرج له مقرونًا بغيره كما قال الذهبي نفسه في "الميزان").
قلت: قال ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٨٥) بعد أن أورد عامة ما أنكر عليه قال: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا. واعلم أنه لم يذكر هذا الحديث فيما أنكر عليه.
(الثانية): الإرسال. فإن عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيًا بل هو تابعي ابن صحابي. وقد وهم في هذا الإسناد جماعة توهموه متصلًا أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي … وتبعه على ذلك الشوكاني هنا في "النيل" كما ترى … " اهـ.
وخلاصة القول أنه مرسل بسند حسن، والله أعلم.
(٣) (٢/ ٢٠٨).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>