للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم يدّان دينًا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدّى الله عنه في الدنيا والآخرة".

وأخرج الحاكم (١) بلفظ: "من تداين بدين في نفسه [وفاؤه] (٢) ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء".

وقد ورد أيضًا ما يدلّ على أن من مات من المسلمين مديونًا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم وإن كان له مال كان لورثته.

أخرج البخاري (٣) من حديث أبي هريرة: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه".

وأخرج نحوه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦).

وأخرج أحمد (٧) وأبو يعلى (٨) من حديث أنس: "من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله وعلى رسوله".

وأخرج ابن ماجه (٩) من حديث عائشة: "من حمل من أمتي دينًا فجهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه".


= والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: "في الدنيا".
وانظر: "الصحيحة" رقم (١٠٢٩).
(١) في المستدرك (٢/ ٢٣) وسكت عنه. وقال الذهبي: "بشر متروك".
(٢) في المخطوط (ب): وفاءه.
(٣) في صحيحه رقم (٤٧٨١).
(٤) في المسند (٣/ ٣٣٨).
(٥) في سننه رقم (٢٩٥٤).
(٦) لم يعزه صاحب "تحفة الأشراف" (٢/ ٢٧٦) للنسائي.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٧٨٥) وابن حبان رقم (٣٠٦٢) والحاكم (٤/ ٥٢٣) والبيهقي (٣/ ٢٠٧) و (٦/ ٣٥١) والبغوي في شرح السنة رقم (٤٢٩٥) وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٥٢٦٢). وهو حديث صحيح.
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ".
(٧) في المسند (٣/ ٢١٥).
(٨) في مسنده رقم (٤٣٤٣).
قلت: وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٨٥).
إسناده ضعيف لضعف أعيَنَ البصري، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٩) لم أقف عليه في سننه ابن ماجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>