للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبيّ أمر الأنصار أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر"، وصححه الترمذي.

قال في الفتح (١): ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر واحد.

وأما دفن الرجل مع المرأة. فروى عبد الرزاق (٢) بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع: "أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه"، وكأنه كان يجعل بينهما حاجزًا لا سيما إذا كانا أجنبيين.

قوله: (أيهم كثر أخذًا للقرآن) فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنًا، ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا.

قوله: (ولم يغسلوا) فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل، وبه قال الأكثر، وسيأتي الكلام في بيان ماهية الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله في الصلاة على الشهيد (٣).

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري حكاه عنهما ابن المنذر (٤) وابن أبي شيبة (٥) أنه يغسل، وبه قال ابن سريج (٦) من الشافعية، والحقّ ما قاله الأوّلون.


(١) في "الفتح" (٣/ ٢١١).
(٢) في المصنف رقم (٦٣٧٨) وهو أثر صحيح.
(٣) الباب الثاني عند الحديث رقم (٢/ ١٤٠١) من كتابنا هذا.
(٤) في الأوسط (٥/ ٣٤٧).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٥٣) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: الشهيد يغسل ما مات ميت إلا أجنب".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥٤٥ رقم ٦٦٥٠).
(٦) الإمام المشهور/ أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي/ شيخ المذهب، وإمام الأصحاب ومقدمهم بعد الذين صحبوا الشافعي.
وعن ابن سريج انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق.
كان يقال له: الباز الأشهب، والأسد الضاري، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني.
شرح المذهب ورد على المخالفين، وهو أول من فتح باب النظر، وعلم الناس طريق الجدل. [طبقات ابن السبكي ٣/ ٢١) وتاريخ بغداد (٤/ ٢٨٧) وتهذيب الأسماء (٢/ ٢٥١) وشذرات الذهب (٢/ ٢٤٧) وطبقات الشيرازي ص ٨٩].
• وحكى الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢١٢) قول ابن سريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>