وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. عن جابر بن عتيك قال: أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به، فلم يجبه فاسترجع رسول الله ﷺ وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله ﷺ: "دعهنَّ فإذا وجب، فلا تبكين باكية"، فقالوا: ما الوجوب يا رسول الله؟ قال: "إذا مات"، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنَّك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله ﷺ: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة بجمعٍ شهيد". وهو حديث صحيح. ٨ - من قتل دون ماله. ٩ - من قتل دون دينه. ١٠ - من قتل دون دمه. ١١ - من قتل دون أهله. أخرج أبو داود رقم (٤٧٧٢) والنسائي رقم (٤٠٩٠) واقتصر على الجملة الأولى والترمذي رقم (١٤٢١) وابن ماجه رقم (٢٥٨٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وهو حديث صحيح. • وأخرج البخاري رقم (٢٤٨٠) ومسلم رقم (٢٢٦/ ١٤١). عن عبد الله بن عمر ﵄: قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهو حديث صحيح. ١٢ - من قتل دون مظلمته فهو شهيد. • أخرج أحمد في المسند (١/ ٣٠٥) بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "من قُتل دُونَ مظلمتهِ فهو شهيد". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٤٤) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن سويد بن المقرن عند النسائي (٧/ ١١٧ رقم ٤٠٩٦). =