للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إلا نمرة) هي شَمْلَةٌ فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، كذا في القاموس (١).

قوله: (فأمرنا رسول الله أن نغطي بها رأسه)، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين.

قال النووي (٢): "فإن ضاق عن ذلك سترت العورة. فإن فضل شيء جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهمّ، وهما الأصل في العورة.

قال (٣): وقد يستدلّ بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن.

فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: لم يوجد له غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته، فإن كان وجبت عليه.

فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدوّ عن ذلك.

وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها"، انتهى (٤).

وقد استدلّ بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال؛ لأن النبيّ أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها.

قال ابن المنذر (٥): قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذّة عن


(١) القاموس المحيط ص ٦٢٧.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٦).
(٣) أي النووي في المرجع السابق (٧/ ٧).
(٤) أي كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٧ - ٧).
(٥) في الأوسط (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>