للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحال، ومنه قعاص الغنم: وهو موتها كذا في الفتح (١).

قوله: (اغسلوه بماء وسدر) فيه دليل على وجوب الغسل بالماء والسدر، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (وكفنوه في ثوبيه) فيه أنه يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها.

وقيل: إنما اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة. ويحتمل أنه لم يجد غيرهما.

قوله: (ولا تحنطوه) هو من الحنوط بالمهملة، وهو الطيب الذي يوضع للميت.

قوله: (ولا تخمروا رأسه)، أي لا تغطوه، وفيه دليل على بقاء حكم الإحرام، وكذلك قوله: "ولا تحنطوه"، وأصرح من ذلك التعليل بقوله: "فإن الله يوم القيامة يبعثهُ ملبيًا".

وقوله في الرواية الأخرى: "فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا".

وخالف في ذلك المالكية (٢) والحنفية (٣) وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به.

وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة هي كونه في النسك وهي عامة في كل محرم.

والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبيّ ثبت لغيره حتى [يثبت] (٤) التخصيص. وما أحسن ما اعتذر به الداودي (٥) عن مالك فقال: إنه لم يبلغه الحديث.


(١) (٣/ ١٣٨).
(٢) عيون المجالس (١/ ٤٥١).
(٣) البناية في شرح الهداية (٤/ ٥٨).
(٤) في المخطوط (ب): (ثبت).
(٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>