(٢) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٦٢) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: لا يصلى على الميت مرتين. وكذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥١٩ رقم ٦٥٤٤). (٣) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤١٣). (٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤٨ - ٤٩). (٥) البحر الزخار (٢/ ١١٧). (٦) في صحيحه رقم (٧/ ٣٥٧): "قال أبو حاتم ﵁: قد يتوهَّمُ غيرُ المتبحرِ في صناعة العِلم أن الصلاة على القبر غيرُ جائزة لِلَّفْظَةِ التي في خبر أبي هريرة: "فإن الله ينوِّرُها عليهم رحمةً بصلاتي". واللفظة التي في خبر يزيد بن ثابت: "فإنَّ صلاتي عليهم رحمةً". وليست العلةُ ما يتوهَّمُ المتوهمون فيه أن إباحَة هذه السنة للمصطفى ﷺ خاصٌّ دونَ أمته، إذ لو كان ذلك لزجرهم ﷺ عن أن يصطفُّوا خلفهُ، ويصلُّوا معه على القبر، ففي تركِ إنكاره ﷺ على من صَلَّى على القبر أبينُ البيانِ لمن وفقهُ اللهُ للرشادِ والسدادِ أنه فِعْلٌ مباح له ولأمته معًا دونَ أن يكونَ ذلك بالفعل لهم دونَ أمته" اهـ. (٧) بيان المدرج: ابن حجر. أحمد بن علي العسقلاني. ت (٨٥٢ هـ). اسمه: "تقريب المنهج بترتيب المدرج". =