انظر: "ابن حجر ودراسة مصنفاته" (٣٣٩ - ٣٤٠) والموقظة للذهبى (ص ٥٤ - ٥٥) والتعليق عليها. [معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص ٩٦ رقم ١٩٨)]. (١) في السنن الكبرى (٤/ ٤٧): " والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة. فإما تكون عن ثابت عن النبي ﷺ مرسلة كما رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه، أو عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ كما رواه خالد بن خداش. وقد رواه غير حماد عن ثابت عن أبي رافع فلم يذكرها" اهـ. (٢) تقدم تخريجه مرارًا. (٣) الأوسط (٥/ ٤١٢ - ٤١٣). وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢١٠): "ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى على القبر. ونقلوه عن علي وغيره من الصحابة ﵃. قال ابن المنذر ﵀ وهو قول ابن عمر، وأبي موسى، وعائشة، وابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد. وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على الميت إلا مرة واحدة. ولا يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا صلاة، إلا أن يكون الولي غائبًا فصلى غيره عليه ودفن فللولي أن يصلي على القبر. وقال أبو حنيفة ﵀: لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه. =