للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أحمد (١): "حتى يقضى قضاؤها"، وعند الترمذي (٢): "حتى يقضى دفنها"، وعند أبي عوانة (٣): "حتى يسوّى عليها" أي التراب.

وقيل: يحصل القيراط بكل من ذلك ولكن يتفاوت.

والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن وتسوية التراب بالمقيدة بهما.

قوله: (مثل الجبلين)، في رواية (٤): "مثل أحد"، وفي رواية للنسائي (٥): "كُلُّ واحدٍ منهما أعظَمُ مِن أُحُدٍ"، وعند مسلم (٦): "أصغرهما مثل أحد"، وعند ابن عديّ (٧): "أثقل من أحد".

فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك.

قوله: (حتى توضع في اللحد) استدلّ به المصنف على أن اللحد أفضل من الشق، وسيأتي الكلام على ذلك (٨).

١٦/ ١٤١٥ - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أنْ يَكُونُوا ثَلاثةَ صُفُوفٍ إلا غُفِرَ لَهُ"، فَكانَ مالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرى إذَا قَلَّ أهْلُ الجَنَازَةِ أنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلاثَةَ صُفُوفٍ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٩). [ضعيف]


(١) في المسند (٢/ ٢٣٣).
(٢) في السنن رقم (١٠٤٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، قد روى عنه من غير وجه.
(٣) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٨).
(٤) في المسند (٢/ ٣١ - ٣٢) بسند صحيح.
(٥) في المجتبى (٤/ ٧٧) وفي السنن الكبرى رقم (٢١٣٥).
(٦) في صحيحه رقم (٥٣/ ٩٤٥).
(٧) في "الكامل" (٤/ ١٥٧٠).
(٨) الباب الخامس عند الحديث رقم (٣/ ١٤٦٣ - ٥/ ١٤٦٥) من كتابنا هذا.
(٩) أحمد في المسند (٤/ ٧٩)، وأبو داود رقم (٣١٦٦) والترمذي رقم (١٠٢٨) وابن ماجه رقم (١٤٩٠).
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٠٣) والطبراني في الكبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>