للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية عبد الرزاق (١) عنه: "اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوّع".

قوله: (فله قيراط) بكسر القاف. قال في الفتح (٢): قال الجوهري (٣): القيراط نصف دانق.

قال (٤): والدانق سدس الدرهم، فهو على هذا نصف سدس الدرهم كما قال ابن عقيل (٥).

وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته، فضرب له المثل بما يعلم، ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرًا، نبه على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك فقال: "مثل أحد" كما في بعض الروايات (٦)، وفي أخرى: "أصغرهما مثل أحد" (٧)، وفي حديث الباب (٨): "مثل الجبلين العظيمين".

قوله: (ومن شهدها حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن، وهو أصحّ الأوجه عند الشافعية (٩) وغيرهم.

وقيل: يحصل بمجرّد الوضع في اللحد.

وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب.

وقد وردت الأخبار بكل ذلك، فعند مسلم (١٠): "حتى يفرغ منها"، وعنده في أخرى (١١): "حتى توضع في اللحد"، وعنده (١٢) أيضًا: "حتى توضع في القبر"


(١) في المصنف رقم (٦٢٧٤).
(٢) (٣/ ١٩٤).
(٣) في "الصحاح" (٣/ ١١٥١).
(٤) أي الجوهري في "الصحاح" (٣/ ١٤٧٧).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٤).
(٦) في المسند (٢/ ٢٧٣) ومسلم رقم (٥٤/ ٩٤٥).
(٧) في المسند (٥/ ٢٧٦) ومسلم رقم (٥٣/ ٩٤٥).
(٨) برقم (١٤١٤) من كتابنا هذا.
(٩) المجموع (٥/ ٢٣٦).
(١٠) في صحيحه رقم ( .... / ٩٤٥).
(١١) في صحيحه رقم ( .... / ٩٤٥)
(١٢) في صحيحه رقم (٥٤/ ٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>