للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهلها"، ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أوّل الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك جزم الطبري (١).

قال الحافظ (٢): والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى.

واستدلّ بما عند مسلم (٣) بلفظ: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط".

وبما عند أحمد (٤) عن أبي هريرة: "ومن صلى ولم يتبع فله قيراط".

فدلّ على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع.

قال: ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة، انتهى.

وهكذا الخلاف في قيراط الدفن هل يحصل بمجرّد الدفن من دون اتباع أو لا بدّ منه.

قوله: (حتى يصلى عليها) قال في الفتح (٥): اللام للأكثر مفتوحة. وفي بعض الروايات بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له، انتهى.

قال ابن المنير (٦): إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلًا وشيع ثم انصرف بغير صلاة، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين: إما الصلاة، وإما الدفن، فإذا تجرّدت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب على المقصود، وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب.

وقد روى سعيد بن منصور (٧) عن مجاهد أنه قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٧).
(٢) في "الفتح" (٣/ ١٩٧).
(٣) في صحيحه رقم (٥٣/ ٩٤٥).
(٤) في المسند (٢/ ٢٧٣) بسند صحيح.
(٥) (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٦) حكاه الحافظ في الفتح (٣/ ١٩٣) عنه.
(٧) عزاه إليه الحافظ في الفتح (٣/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>