للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي (١) وقفه كما قال المصنف.

وقال (١): إنه حديث غريب.

وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح (٢): إسناده حسن.

وكلام إبراهيم الذي رواه سعيد بن منصور هو من طريق ابن علية عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: هل كانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم، ثم ذكره.

وروى أيضًا سعيد بن منصور (٣) بهذا الإسناد إلى ابن سيرين أنه قال: لا أعلم بأسًا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه.

قوله: (إياكم والنعي)، النعي: هو الإخبار بموت الميت كما في الصحاح (٤) والقاموس (٥) وغيرهما من كتب اللغة (٦).

قال في القاموس (٧): نَعاهُ له نَعْيًا ونَعِيًا ونُعْيانًا: أَخْبَرَهُ بمَوْتِهِ.

وفي النهاية (٨): نَعَى الميِّت نَعْيًا: إذا أذاعَ موته، وأخْبَرَ بِهِ، انتهى.

فمدلول النعي لغة هو هذا، وإليه يتوجه النهي لوجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفها.

وقال في الفتح (٩): إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

وقال ابن المرابط (١٠): إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام انتهى.


(١) في السنن (٣/ ٣١٢).
(٢) (٣/ ١١٧).
(٣) كما في "الفتح" (٣/ ١١٧).
(٤) للجوهري (٦/ ٢٥١٢).
(٥) القاموس المحيط ص ١٧٢٦.
(٦) لسان العرب (١٥/ ٣٣٤).
(٧) القاموس المحيط ص ١٧٢٦.
(٨) لابن الأثير (٥/ ٨٥).
(٩) (٣/ ١١٦).
(١٠) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١١٦ - ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>