للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هشام البيروتي (١)، تفرد به عن ابن لهيعة.

وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور.

قال الترمذي (٢): العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.

وقال ابن المنذر (٣): ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، انتهى.

وقد اختلف السلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم (٤)، أنه كان يكبر خمسًا كما في حديث الباب. وروى ابن المنذر (٥) عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا.

وروي أيضًا (٦) عن ابن مسعود عن عليّ أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا.

وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة (٧) والطحاوي (٨) والدارقطني (٩) عن عبد خير عنه.

وروى ابن المنذر (١٠) أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس: "أنه كبر على جنازة ثلاثًا".


(١) قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٩٠ رقم الترجمة ٦٤٦٢): عمرو بن هاشم البيروتي، صاحب الأوزاعي، صدوق، وقد وثق. وقال ابن وَارة: ليس بذاك. كتب عن الأوزاعي صغيرًا. وقال ابن عدي: ليس به بأس.
(٢) في السنن (٣/ ٣٤٣).
(٣) في "الأوسط" (٥/ ٤٣٤).
(٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٢ ث ٣١٤٩).
عن الشعبي عن زيد بن أرقم أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٠٢) عن هشيم.
(٥) في الأوسط (٥/ ٤٣٢ ث ٣١٤٨) عن ابن مسعود.
(٦) أي ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٣ ث ٣١٥٠).
(٧) في المصنف (٣/ ٣٠٣).
(٨) في شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٧).
(٩) في السنن (٢/ ٧٣ رقم ٧).
(١٠) في الأوسط (٥/ ٤٢٩ ث ٣١٣٣) بسند صحيح.
عن أبي معبد، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٨١ رقم ٦٤٠٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>