للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض (١): اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع.

قال ابن عبد البر (٢): وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع.

وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح (٣)، وما سوى ذلك عندهم مشذوذ لا يلتفت إليه.

وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى.

وقال علي بن الجعد: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرّة سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع، رواه البيهقي (٤).

ورواه ابن عبد البرّ (٥) من وجه آخر عن شعبة.

وروى البيهقي (٦) أيضًا عن أبي وائل قال: "كانوا يكبرون على عهد رسول الله أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا، فجمع عمر أصحاب رسول الله فأخبر كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات".

وروى (٧) أيضًا من طريق إبرهيم النخعي أنه قال: "اجتمع أصحاب رسول الله في بيت أبي مسعود، فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع".

وروى (٨) أيضًا بسنده إلى الشعبي قال: "صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أمّ كلثوم بنت عليّ فكبر أربعًا"، وخلفه ابن عباس والحسين بن عليّ وابن الحنفية.


= وقال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٢٠٢): رواه ابن المنذر بإسناد صحيح.
(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤١٦).
(٢) الاستذكار (٨/ ٢٤١ رقم ١١٢٦٢).
والتمهيد (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٣) المجموع (٥/ ١٨٧ - ١٨٨) والمغني (٣/ ٤١٠).
(٤) في السنن الكبرى (٤/ ٣٧).
(٥) في التمهيد (٦/ ٢٢٧).
(٦) في السنن الكبرى (٤/ ٣٧).
(٧) أي البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٧) وانظر: التمهيد (٦/ ٢٢٨).
(٨) أي البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>