للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمسور بن مخرمة (١)، وبه قال الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٤)، وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله (٥).

ونقل ابن المنذر (٦) أيضًا عن أبي هريرة (٧) وابن عمر (٨) أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك (٩) وأبي حنيفة (١٠) وأصحابه وسائر الكوفيين، وإليه ذهب زيد بن (١١) عليّ والناصر.

وأحاديث الباب تردّ عليهم.

واختلف الأوّلون هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا؟ فذهب إلى الأوّل الشافعي (١٢) وأحمد (١٣) وغيرهما.

واستدلوا بحديث أمّ شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة كحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (١٤) ونحوه؛ وصلاة الجنازة صلاة وهو الحقّ.

قوله: (وسورة) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح.

ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاة.


(١) قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠): وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى وسورة قصيرة، ورفع بها صوته فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة.
وأشار الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٠٣) إلى هذه الرواية. وقال: نقل ابن المنذر عن المسور بن مخرمة مشروعيتها.
(٢) في الأم (٢/ ٦٠٦).
(٣) في المعني (٣/ ٤١١).
(٤) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٨).
(٥) البحر الزخار (٢/ ١٢٠).
(٦) في الأوسط (٥/ ٤٣٩).
(٧) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٩ ث ٣١٦٩).
(٨) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤٣٩/ ٥ ث ٣١٦٨).
(٩) المدونة (١/ ١٧٤).
(١٠) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٥١).
(١١) البحر الزخار (٢/ ١٢٠).
(١٢) في الأم (٢/ ٦٠٦) والمجموع (٥/ ١٩١).
(١٣) في المغني (٣/ ٤١١).
(١٤) تقدم برقم (٣٢/ ٦٩٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>