للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. وقال بعض أصحاب الشافعي (١): إنه يجهر بالليل كالليلية.

وذهب الجمهور (٢) إلى أنه لا يستحبّ الجهر في صلاة الجنازة. وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم (٣): "لم أقرأ: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة"، وبقوله في حديث أبي أمامة (٤): "سرًّا في نفسه".

قوله: (بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة.

وقد أخرج الشافعي (٥) والحاكم (٦) عن جابر مرفوعًا بلفظ: "وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى"، وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعيف جدًّا.

وقد صرّح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف.

قوله: (ثم يصلي على النبيّ) [فيه] (٧) مشروعية الصلاة على النبي في صلاة الجنازة.

ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة في الصلاة كحديث: "لا صلاة لمن لم يصلّ عليّ" (٨) ونحوه.

وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة (٩) على النبيّ عن أبي أمامة أنه قال: "إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على


(١) المجموع (٥/ ١٩٣).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٤١٢): فصل: ويُسرُّ القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا. ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئًا وقد روي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب. قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم" اهـ.
(٣) برقم (١٤٢٧) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (١٤٢٨) من كتابنا هذا.
(٥) في المسند (رقم: ٥٧٨ - ترتيب). وقد تقدم قريبًا.
(٦) في المستدرك (١/ ٣٥٨). وقد تقدم قريبًا.
وإسناده ضعيف جدًّا.
(٧) في المخطوط (أ): مكررة.
(٨) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٥٥ رقم ٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٧٩).
(٩) في "فضل الصلاة على النبي للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي تحقيق المحدث الألباني ص ٧٩ وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>