للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبيّ ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرّة ثم يسلم" وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١).

قال الحافظ (٢): ورجاله مخرّج لهم في الصحيحين.

قوله: (ثم يسلم سرًّا في نفسه) فيه دليل على مشروعية السلام في صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه، حكي ذلك في البحر (٣).

وأخرج البيهقي (٤) عن ابن مسعود قال: "ثلاث كان رسول الله يفعلهن تركهنّ الناس، إحداهنّ التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاة".

وله (٥) أيضًا نحوه عن عبد الله بن أبي أوفى.

فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة، وتكون أيضًا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أبي أمامة بن سهل (٦): ويخلص الدعاء للميت في


(١) في "المنتقى" رقم (٥٤٠) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٣٩ - ٤٠).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وهو حديث صحيح.
(٢) في "التلخيص" (٢/ ٢٤٧).
• قال الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٥٦: "أما صيغة الصلاة على النبي في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهرُ أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة" اهـ.
ثم قال في الحاشية: (١): رُوي عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الإبراهيمية، لكن سندها ضعيف جدًّا، فلا يُشتغل به. وقد ساقها السخاوي في "القول البديع" ص ١٥٣ - ١٥٤، وابن القيم في "جلاء الأفهام" وقال: " (٢٥٥):
"فالمستحب أن يصلَّى عليه في الجنازة كما يصلَّى عليه في التشهد لأنَّ النبي علَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه" اهـ.
(٣) البحر الزخار (٢/ ١١٩).
(٤) في السنن الكبرى (٤/ ٤٣).
(٥) أي البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٣).
(٦) في "فضل الصلاة على النبي " للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي تحقيق المحدث الألباني ص ٧٩ وإسناده صحيح. وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>