قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٣٩ - ٤٠). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وهو حديث صحيح. (٢) في "التلخيص" (٢/ ٢٤٧). • قال الألباني ﵀ في "أحكام الجنائز" ص ١٥٦: "أما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهرُ أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة" اهـ. ثم قال في الحاشية: (١): رُوي عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الإبراهيمية، لكن سندها ضعيف جدًّا، فلا يُشتغل به. وقد ساقها السخاوي في "القول البديع" ص ١٥٣ - ١٥٤، وابن القيم في "جلاء الأفهام" وقال: " (٢٥٥): "فالمستحب أن يصلَّى عليه ﷺ في الجنازة كما يصلَّى عليه في التشهد لأنَّ النبي ﷺ علَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه" اهـ. (٣) البحر الزخار (٢/ ١١٩). (٤) في السنن الكبرى (٤/ ٤٣). (٥) أي البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٣). (٦) في "فضل الصلاة على النبي ﷺ " للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي تحقيق المحدث الألباني ﵀ ص ٧٩ وإسناده صحيح. وقد تقدم.