للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري (١) وأبو حنيفة (٢) وأصحاب (٣) الرأي: إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط.

وعن مالك (٤) ثلاث روايات: الرفع في الجميع، وفي الأولى فقط، وعدمه في كلها.

وقالت العترة (٥) بمنعه في كلها.

احتجّ الأولون بما أخرجه البيهقي (٦) عن ابن عمر، قال الحافظ (٧) بسند صحيح.

وعلقه البخاري (٨) ووصله في جزء رفع اليدين (٩): إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة.

ورواه الطبراني في الأوسط (١٠) في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا.


= ولأن النبي لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرءُ وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، قياسًا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن لا يدري فرفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه" اهـ.
(١) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٢٨).
(٢) المبسوط للسرخسي (٢/ ٦٤).
(٣) كتاب الأصل لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١/ ٣٧٩).
(٤) المدونة (١/ ١٧٦) والمنتقى للباجي (٢/ ١٢).
(٥) البحر الزخار (٢/ ١١٩).
(٦) في السنن الكبرى (٤/ ٤٤) بسند صحيح.
قال الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ١٤٨): "نعم روى البيهقي (٤/ ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعلُ ذلك إلا بتوقيفٍ من النبي ، فله أن يرفع" اهـ.
(٧) في "التلخيص" (٢/ ٢٩٠).
(٨) في صحيحه رقم (٣/ ١٨٩ رقم الباب (٥٦) - مع الفتح).
(٩) (ص ١٥٥ رقم ١٨٤) للإمام البخاري، وبهامشه: جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في "جزء رفع اليدين" لبديع الدين الراشدي.
(١٠) في الأوسط رقم (٨٤١٧).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٣٢) وقال: وفيه عبد الله بن محرر - وهو مجهول".

<<  <  ج: ص:  >  >>