للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجَنازَةِ كَصَلاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رأس الرَّجُلِ، وَعجِيزَةِ المرأةِ؟ قالَ: نَعَمْ). [صحيح]

الحديث الثاني حسنه الترمذي (١) وسكت عنه أبو داود (٢) والمنذري (٣) والحافظ في التلخيص (٤)، ورجال إسناده ثقات.

قوله: (وسطها) بسكون السين، وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها.

ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس: "وعجيزة المرأة" لأن العجيزة يقال لها: وسط.

وأما الرجل فالمشروع أن [يقف] (٥) الإِمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور (٦).

ولم يصب من استدلّ بحديث سمرة (٧) على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نصّ في المرأة، ويقاس عليها الرجل؛ لأن هذا قياس مصادم للنصّ وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما مع تصريح من سأل أنس بالفرق بين الرجل والمرأة، وجوابه عليه بقوله: نعم.

وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي (٨) وهو الحقّ.

وقال أبو حنيفة (٩): حذاء صدرهما، وفي رواية: عنه حذاء وسطهما.

وقال مالك (١٠): حذاء الرأس منهما.


(١) في السنن (٣/ ٣٥٢).
(٢) في السنن (٣/ ٥٣٥).
(٣) في المختصر (٤/ ٣٢٩).
(٤) في "التلخيص" (٢/ ٢٤١).
(٥) في المخطوط (ب): (يقوم).
(٦) في الباب رقم (٣٧/ ١٤٣٦) من كتابنا هذا.
(٧) في الباب رقم (٣٦/ ١٤٣٥) من كتابنا هذا.
(٨) المجموع (٥/ ١٨٢ - ١٨٣) والأوسط (٥/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٩) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٦٢).
(١٠) المدونة (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>