للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الهادي (١): حذاء رأس الرجل وثدي المرأة. واستدلّ بفعل عليّ . قال أبو طالب (٢): وهو رأي أهل البيت لا يختلفون فيه.

وحكي في البحر (٣) عن القاسم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرّة من الرجل.

قال في البحر (٤) بعد حكاية الخلاف مؤيدًا لما ذهب إليه الهادي: لنا إجماع العترة أولى من استحسانهم، انتهى.

وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي، وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرّد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبيّ (٥). وإذا جاءَ نهرُ اللهِ بطل نهرُ مَعْقِل (٦).

نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلًا للوجوب، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى .

قوله: (العلاء بن زياد العلوي) الذي في غير هذا الكتاب كجامع الأصول (٧) والكاشف (٨) وغيرهما (العدوي) وهو الصواب.


(١) البحر الزخار (٢/ ١٢٣).
(٢) البحر الزخار (٢/ ١٢٤).
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٢٣).
(٤) البحر الزخار (٢/ ١٢٤).
(٥) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (١/ ٧١٢) بتحقيقي: "أقول: الذي صحَّ عن رسول الله هو استقبال رأس الرجل، وعجيزة المرأة ولا منافاة بين رواية استقبال وسط المرأة، ورواية استقبال عجيزتها فإن عجيزتها هي وسطُها، ولم يرد ما يصلُح لمعارضةِ هذا فلا وجه لما قاله الجلال - في ضوء النهار (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٥) - إن الكل واسعٌ وما ذكره عقِبَ هذا فهو هَوَسٌ منه" اهـ.
(٦) مثل يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها، وأعظم نفعًا.
ونهْرُ معقل: في البصرة، وقد احتفره معقل بن يسار المزني المتوفى بالبصرة في ولاية عبد الله بن زياد، زمن الخليفة عمر بن الخطاب ، فنسب إليه.
[الأمثال اليمانية: للقاضي إسماعيل الأكوع (١/ ٩٥)].
(٧) لابن الأثير (٦/ ٢٢٨) وفيه: "العلاء بن زياد" فقط.
(٨) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للذهبي (٢/ ٣٠٩ رقم الترجمة (٤٣٩٩): العلاء بن زياد أبو نصر العدوي، … " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>