للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث أيضًا أن الصبيّ إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبيّ مما يلي الإِمام والمرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمَر.

وقد ذهب إلى ذلك الهادي (١) والقاسم (١) والمؤيد بالله (١) وأبو طالب (١) والشافعية (٢) والحنفية (٣).

وقال القاسم (٤) بن محمد بن أبي بكر، والحسن البصري (٥) وسالم بن عبد الله (٦): بل الأولى العكس، ليلي القبلة الأفضل.

وفيه أيضًا دليل على أن الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه.

ويؤيده قوله : "لا يؤمّ الرجل في سلطانه" (٧)، وقد تقدم (٨) في الصلاة.

وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإِمام والوليّ أيهما أولى، فعند أكثر العترة (٩) وأبي حنيفة وأصحابه (١٠) أن الإِمام وواليه أولى.

وعند الشافعي (١١) والمؤيد بالله والناصر في رواية عنه (١٢): أن الوليّ أولى.


(١) البحر الزخار (٢/ ١٢٤ - ١٢٥).
(٢) الأم (٢/ ٦٢٦) والمجموع (٥/ ١٨٦).
(٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٤٢).
(٤) و (٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣١٥) من طريق عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم قالا: النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة.
(٥) أخرج له عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٤٦٦ رقم ٦٣٤١) عن معمر عن رجل عن الحسن قال: "الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام".
(٧) أخرجه مسلم رقم (٢٩٠/ ٦٧٣) والترمذي رقم (٢٣٥) والنسائي رقم (٧٨٠) وابن ماجه رقم (٩٨٠) من حديث أبي مسعود، وهو حديث صحيح.
(٨) عند الحديث رقم (١٠٧٨) من كتابنا هذا.
(٩) البحر الزخار (٢/ ١١٥).
(١٠) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٤٢، ٢٦٦).
(١١) الأم (٢/ ٦٢٥).
(١٢) البحر الزخار (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>