للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (على ابني بيضاء) قال النووي (١): قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري.

والحديث يدلّ على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه.

وبه قال الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٤) والجمهور (٥) قال ابن عبد البّر (٦): ورواه المدنيون في رواية عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي (٧).

وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة (٨) ومالك في المشهور عنه (٩) والهادوية (١٠) وكل من قال بنجاسة الميت.

وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز بالاتفاق وردّ بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد.

وأجابوا أيضًا بأن الأمر استقرّ على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة.

وردّ بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدلّ على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقرّ على الجواز. ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم (١١).


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٣٩).
(٢) المجموع (٥/ ١٧٠ - ١٧١).
(٣) المغني (٣/ ٤٢١ - ٤٢٣) ومسائل أحمد لأبي داود (١٥٧).
(٤) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤١٦).
(٥) الأوسط (٥/ ٤١٥ - ٤١٦) والمجموع (٥/ ١٧٠) والمغني (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٦) في الاستذكار (٨/ ٢٧٤ رقم ١١٤٣١).
(٧) المنتقى للباجي (٢/ ١٨).
(٨) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٦٧).
(٩) في المدونة (١/ ١٧٧) قال: "لا يصلى على الجنازة في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد".
(١٠) البحر الزخار (٢/ ١١٥).
(١١) برقم (١٤٤١) و (١٤٤٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>